801

तैसीर बयान

تيسير البيان لأحكام القرآن

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों
The Rulings of the Qur'an
क्षेत्रों
यमन
साम्राज्य और युगों
रसूलिद साम्राज्य
واختار الشافعيُّ تفسيرَ ابنِ مسعود، وقد قدمتُ استدلاله لذلك.
وعن يونسَ بنِ عبد الأعلى قال: قال الشافعيُّ في قوله تعالى: ﴿(٢٣) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: ذواتُ الأزواجِ من النساءِ، ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤] مُحْصَناتٍ غيرَ مسافحاتٍ، عفائفَ غيرَ خبائثَ، ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾، قال: فإذا نكحن (١)، ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥] غيرِ ذواتِ الأزواج (٢).
وقال في قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة:٥]: الحرائرُ من أهل الكتاب، ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤]، عفائفَ غير فواسقَ (٣).
وحكى أيضا أبو علي الطبريُّ صاحب "الإفصاح" عن ابنِ عبد الحكمِ، عن الشافعيِّ: أنه قال: إحصانُها نكاحها (٤).
* إذا تقرَّرَ هذا، فقد اتفقَ جمهورُ العلماء على أنه لا رَجْمَ على الأمةِ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، والرجمُ لا يَتَنَصَّفُ، فاختص بالجلد (٥).

= و"الحجة" لأبي زرعة (١٩٨)، و"تفسير القرطبي" (٥/ ١٤٣)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (٣/ ٢٢٤)، و"النشر في القراءات العشر" (٢/ ٢٤٩). وانظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٢/ ٤٩١)، و"معجم القراءات القرآنية" (٢/ ١٢٥).
(١) في "ب": "أنكحن".
(٢) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٦/ ٣٦٤).
(٣) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٦/ ٣٦٤).
(٤) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٦/ ٣٦٥).
(٥) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٩/ ٨٦)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٢)، =

2 / 359