559

तैसीर बयान

تيسير البيان لأحكام القرآن

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों
The Rulings of the Qur'an
क्षेत्रों
यमन
साम्राज्य और युगों
रसूलिद साम्राज्य
- وقال بعضُ أهل الظاهر: لها المتعةُ (١)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١]، وتخصيصُ بعضِ أفراد العموم بالذكرِ لتعليقِ حكمٍ آخرَ لا يكون تخصيصًا لعمومه، بل يجب لها نصفُ المفروضِ بهذه الآية، والمتعةُ بالآية (٢) الأُخرى.
ولمخالفه أن يقول: ليس هذا تخصيصًا لبعض أفراد العموم [بالذكر مع السكوت عن باقيه، بل هو تخصيص لبعض أفراد العموم] (٣) بوجوبِ نصفِ المفروض.
والمُفَوِّضَةُ التي لم يُفْرَضَ لها مخصوصةٌ بذكرِ وجوبِ المُتْعَةِ، وتَخَصصهما بحكمينِ مختلفين يدلُّ على تغايُرِهما (٤).

= وأبي حنيفة ومالك وأحمد. وهو قول جمهور العلماء. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٢٧٩)، و"المقدمات الممهدات" لابن رشد (١/ ٥٥٠)، و"الاختيار" للموصلي (٢/ ١٣٧)، و"روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٣٣١) و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٤٠)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٧).
(١) وهو قول الحسن وابن المسيب والزهري وأبي العالية وأبي قلابة وقتادة والضحاك وأبي ثور، وروي عن علي بن أبي طالب، وهو رواية عن أحمد، وهو قول ابن حزم.
انظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٢٤٥)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٥٧)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٢٨٠)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٧)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٤٠).
(٢) "بالآية" ليست في "ب".
(٣) ما بين معكوفتين ليس في "أ".
(٤) هذه الحجة في كلام ابن قدامة أوضح فقد قال: لنا قوله تعالى: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُم ... وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ ثم قال: ﴿وَإن طَلَّقتُمُوهُن مِن قَتلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ... فَنِصْفُ مَا فَرضْتُم﴾ فخص الأولى بالمتعة، والثانية بنصف المفروض، مع تقسيمه للنساء قسمين وإثباته لكل قسم حكمًا، فيدل ذلك على اختصاص كل=

2 / 113