557

तैसीर बयान

تيسير البيان لأحكام القرآن

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों
The Rulings of the Qur'an
क्षेत्रों
यमन
साम्राज्य और युगों
रसूलिद साम्राज्य
* و(١) في الآية دليلٌ على أن قدرَ المتعةِ معتبرٌ بالزوجِ لا بالزوجة، وهو كذلك على المذهب الصحيح عند الشافعية (٢).
واعتبر بعضُهم حالَ الزوجةِ (٣)، ففرق بين الشريفةِ والدَّنِيَّةِ، فقال: لو لم يعتبر حالُ الزوجة، لتساوت الشريفةُ والدَّنِيَّةُ، وهو خلافُ المعروف، وقد قال الله تعالى: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، ولأنه يؤدي إلى أن تفوز الدنيةُ بمتعةٍ تزيد على مهر مثلها.
وقالت الحنفيةُ: يُقدَّرُ بنصف (٤) مهر المثل (٥).
وكل هذا خلاف القرآن (٦).

(١) الواو ليست في "ب".
(٢) وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة. انظر: "الاختيار" للموصلي (٢/ ١٣٧)، و"الذخيرة" للقرافي (٤/ ٤٥٠)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٤٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٤٣).
والذي صححه النووي أنه يعتبر حالهما معًا، وكذلك صححه الغزالي قبله. انظر: "الوسيط في المذهب" (٥/ ٢٦٩)، و"روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٣٢٣).
(٣) وهذا أحد الوجوه الثلاثة عند الشافعية. انظر: "البيان" للعمراني (٩/ ٤٧٧).
(٤) في "أ": "يتقدر نصف".
(٥) الصواب عند الحنفية: أن المتعة لا تقدر بقدر، لكن إذا طلقها قبل الدخول، ولم يسم لها مهرًا وكانت متعتها أكثر من نصف مهر مثلها: أنها لا يتجاوز بها نصف مهر مثلها. انظر: "الاختيار" للموصلي (٢/ ١٣٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٤٤).
(٦) وهو قوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾.

2 / 111