499

तैसीर बयान

تيسير البيان لأحكام القرآن

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों
The Rulings of the Qur'an
क्षेत्रों
यमन
साम्राज्य और युगों
रसूलिद साम्राज्य
المواضع كلِّها، ولما روي أن امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ كانت تبغضُه، وكان هو يحبُّها، فقال رسولُ الله ﷺ: "أَتّرُدّينَ عليه حَديقَتَهُ؟ "، قالت: نعم وزيادة، فقال النبي ﷺ: "أما الزِّيادَةُ، فَلا" (١).
- وقال مالك والشافعيُّ وأبو حنيفةَ والثوريُّ وأبو ثورٍ وأكثرُ أهل العلم: يجوزُ الخُلع بأكثرَ من المَهْرِ المُسَمَّى (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ولما روى الدَّارَقُطْنِيُّ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ أنَّه قال: كانتْ أختي تحتَ رجل من الأنصار، تزوجها على حديقةٍ، وكان بينهما كلامٌ، فارتفعا إلى رسول الله ﷺ، فقال: "تَرُدِّين عليهِ حَديقتَهُ ويُطَلِّقُكِ؟ " قالت: نعم، وأزيده، قال: "رُدِّي عليه حديقته وزيديهِ" (٣).

= المسيب والشعبي وابن جبير. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ١٧٧)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٠٦)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٦٥)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٣٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٠)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٢٦٩).
قلت: وما ذكر عن الإمام أحمد: أنَّه لا يجيز الأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها، هو قول أبي بكر بن الأثرم. إلا أن المذهب أن ذلك يجوز مع الكراهة.
انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٢٦٩)، و"الكافي" لابن قدامة (٣/ ١٠٥)، و"منار السبيل" لابن ضويان (٣/ ١٠٤).
(١) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٥٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣١٤). عن أبي الزبير، بهذا السياق.
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ١٧٨ - ١٧٩)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٠٦)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٣٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٩١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٠)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ٨٣)، "التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٨٢)، و"روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٣٧٤)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٢٦٩).
(٣) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٥٤)، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث" الخلاف" (٢/ ٢٨٨).

2 / 53