483

तैसीर बयान

تيسير البيان لأحكام القرآن

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों
The Rulings of the Qur'an
क्षेत्रों
यमन
साम्राज्य और युगों
रसूलिद साम्राज्य
فعن سعيدِ بن جُبيرة أنَّ رجلًا جاءَ إلى ابنِ عباسٍ، فقال: طلقتُ امرأتي ألفًا، فقال: تأخذُ ثلاثًا، ودعْ تسع مئة وسبعة وتسعين (١).
وعن مجاهد: قال رجلٌ لابنِ عباسٍ: طلقت امرأتي مئة، فقال: ثلاثًا، ودع سبعًا وتسعين (٢).
وكلهم حكى أنه أجاز الثلاثَ، وأمضاهُنَّ.
فإن قلتم: فكيف جاز اعتمادُ قولِ ابنِ عباسٍ مع صِحَّةِ ما رُوي عن رسول الله ﷺ؟
قلنا: قال الشافعيُّ: يشبه -والله أعلم- أن يكونَ ابنُ عباس قد علم أن كان شيئًا فنسخ.
فإن قيل: فما دلَّ على ما وصفت؟
قلتُ: لا يشبه أن يكونَ يروي عن النبيِّ ﷺ شيئا، ثم يخالفُه لشيء لم يعلمْهُ كانَ من النبي ﷺ.
فإن قيل: فلعل هذا شيءٌ روي عن عمر، فقال فيه ابنُ عباس بقولِ عمر.
قلنا: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمرَ في نِكاح المُتْعَةِ وبيع الدينارِ

= (١١/ ٣٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٢٠).
(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١١٣٥٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٧٨٠٤)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ١٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٣٧).
(٢) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٥٠)، والإمام الشافعي في "المسند" (١٩٢)، وفي "الأم" (٥/ ١٣٩)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٧٨٠٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٣٧).

2 / 37