469

तैसीर बयान

تيسير البيان لأحكام القرآن

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों
The Rulings of the Qur'an
क्षेत्रों
यमन
साम्राज्य और युगों
रसूलिद साम्राज्य
ثم تعتدُّ بالشُّهورِ (١)، وبه قال أبو حنيفةَ والشافعيُّ (٢)؛ كالتي انقطع دمها لعارِضٍ، ولِمَا قدَّمْنا من العموم والمفهوم.
* وأما الحائضُ المدخولُ بها:
فقد اتفقَ أهلُ العلمِ على أن عِدَّةَ الحرائرِ منهن ثلاثةُ قروء (٣).
وإنَّما اختلفوا في الإماء:
- فذهبَ داود وأهلُ الظاهر وابنُ سيرينَ إلى إلحاقهن بالحرائر؛ لتناولِ العُموم لهنَّ (٤).
- وذهبَ الجمهورُ إلى نُقصانِهِنَّ عن الحرائرِ؛ قياسًا على نقصانهنَّ عنهنَّ (٥) في الحَدِّ، فعدَّتهن قَرْآنِ (٦)؛ لأن القَرْءَ لا يَتبَعَّضُ، فكمل لها قَرآنِ، ولهذا روي عن عُمر ﵁: أنه قال: لو استطعْتُ أن أجعل عِدَّةَ الأَمَةِ حَيْضَةً ونصْفًا، لفعلتُ (٧).

(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ٩٦).
(٢) أي: في الجديد. انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٨٢)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ١٤٧). وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٩٥)، و"أحكام القرآن " للجصاص (٥/ ٣٥٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٥٣/ ١٨/٩).
(٣) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ١٣٤)، و"المغني" لابن قدامة (١٩٩/ ١١).
(٤) انظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٣٠٦)، و"المغني "لابن قدامة (١١/ ٢٠٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١١٠).
(٥) "عنهن" ليست في "ب".
(٦) انظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٣٠٦)، "تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ٩٨)، و"المغني "لابن قدامة (١١/ ٢٠٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١١٠).
(٧) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (١٢٧٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" =

2 / 23