434

तैसीर बयान

تيسير البيان لأحكام القرآن

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों
The Rulings of the Qur'an
क्षेत्रों
यमन
साम्राज्य और युगों
रसूलिद साम्राज्य
(من أحكام الحيض)
٢٩ - (٢٩) قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
* السائلُ أبو الدَّحْداح، وقيل: غيرُه، سألَ رسولَ اللهِ ﷺ وقال (١): يا رسولَ الله! كيف نصنِعُ بالنساءِ إذا حِضْنَ؟ فأنزل اللهُ هذه الآيةَ (٢)، ونهى عن قُرْبانِهِنَّ حتى يَطْهُرْن، وبيَّنَ أَنَّ العِلَّةَ هي الأَذى.
* فاستنبط قومٌ من أهلِ العلمِ كالنَّخَعِيِّ والشَّعْبِيِّ والزُّهْرِيِّ وابنِ سيرينَ: أَنَّ المُسْتحَاضَةَ لا يقربُها زوجُها ما دامَ معَها الدَّمُ، ويُروى عن عائشةَ -رضيَ الله تعالى عنها-، وبه قالَ بعضُ أصحابِ مالكٍ (٣).

(١) في "ب": "فقال".
(٢) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ٣٨١)، عن السدي، ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٤٠٠)، عن مقاتل بن حيان قالا: نزلت في ثابت بن الدحداح، أبو الدحداح.
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٢٤٦)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٤٢٠)، و" المجموع" للنووي (٢/ ٤٠٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٨١). وبه قال من المالكية: المغيرة بن عبد الرحمن، وابن علية، وأبو مصعب. انظر: "الذخيرة" للقرافي (١/ ٣٩٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٨٢).

1 / 395