405

तैसीर बयान

تيسير البيان لأحكام القرآن

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

क्षेत्रों
यमन
साम्राज्य और युगों
रसूलिद साम्राज्य
وهو غيرُ سديدٍ؛ لأن الله -سبحانه- صَرحَ برفعِ الإثم، ولا يكونُ الإثمُ إلا عندَ عدمِ العُذْرِ، وأَمّا مع العُذْرِ، فلا إثمَ.
ولأنَّ اللهَ -سبحانَهُ- أبطل بهذا ما كانتْ عليهِ العربُ من الاخْتلافِ في الدم للتعجيلِ، والدَّمِ للتأخيرِ، فَسَوّى اللهُ سبحانَهُ بين القِسمين، ولا فرقَ في هذا بينَ المَكِّيّ وغيره.
* وبيَّنَ رسولُ اللهِ ﷺ شَرْعَهُ، فَبيَّنَ صِفَةَ الرَّمْيِ وكيفيتَه (١)، ووقتَه (٢)، وأن المَبيتَ في مِنًى مشروع، ورخصَ في تركِهِ لأهلِ السِّقايةِ (٣).
* وقد أجمعَ المسلمونَ على مشروعيةِ الرمْي والمبيتِ.
* واتفقوا على وجوب الرمْي (٤).
* واختلفوا في وجوبِ المبيت:
- فقال ابنُ عباسٍ والحسنُ وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ في أحدِ قوليه: هو سُنَّةٌ لا يَجِبُ بتركِهِ الدَّمُ.

= مطلقًا. انظر: "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣٤٧)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٧٧).
(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٢٩)، و"المجموع" للنووي (٨/ ٢١٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٢ - ١٣).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٩٨)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٢٦)، و"المجموع" للنووي (٨/ ٢٠٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٧/ ١/٢).
(٣) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٨)، و"شرح مسلم" للنووي (٩/ ٦٣).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٣/ ٢٢٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٧٣٩).

1 / 366