373

तैसीर बयान

تيسير البيان لأحكام القرآن

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों
The Rulings of the Qur'an
क्षेत्रों
यमन
साम्राज्य और युगों
रसूलिद साम्राज्य
* وإنما اختلفوا في الأفضل منها:
- فقال أحمدُ (١)، والمَكِّيُّونَ (٢)، والشافعيُّ في أَحَدِ قَوْليه: التمتعُّ أفضلُ (٣).
قال أحمدُ: ولا شَكَّ أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ قارِنًا، والتمتُّعٌ أَحَبُّ إليَّ، واحتجَّ بقوله ﷺ: "لو استقبلتُ من أمري ما استدْبَرْتُ، ما سُقْتُ الهَدْيَ، ولجعلتُها عُمْرَةً" (٤).
قال الشافعيُّ عندَ اختياره الإفراد: هذا وجهٌ لولا أنه يحتمل أنه قالَ هذا لِتكرُّهِ الناسِ الإحلالَ حينَ أمرهم به (٥)، وإقامته مُفْرِدًا ﷺ، فلما احتملَ هذا، اخترتُ الإفراد، وهذان الوَجْهان أَحَبُّ إليَّ منَ القِران (٦).
- وذهبَ مالكٌ (٧)، والشافعيُّ في أحدِ قوليه (٨)، وكثيرون (٩)،

(١) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٤٣٤).
(٢) وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وابن الزبير، وعطاء، وطاوس، وعكرمة، وغيرهم. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١١/ ١٢٩)، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٧/ ٧٩)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ٨٢).
(٣) إلا أن المعتمد في المذهب: أن الإفراد أفضل. انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٨٧).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) يوضحه قول القرافي في "الذخيرة" (٣/ ٢٨٦): إنما قال ذلك لتطييب قلوب أصحابه لمَّا أمرهم بفسخ الحج من العمرة؛ ليظهر جواز العمرة في أشهر الحج، خلافًا للجاهلية.
(٦) نقله البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٧/ ٧٩).
(٧) انظر: "الذخيرة" للقرافي (٣/ ٢٨٥).
(٨) وهو المعتمد. انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٨٧).
(٩) وهو قول ابن مسعود، وعمر، وعثمان، وعائشة، وجابر، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وأبي ثور. انظر: "الاستذكار" =

1 / 334