357

तैसीर बयान

تيسير البيان لأحكام القرآن

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों
The Rulings of the Qur'an
क्षेत्रों
यमन
साम्राज्य और युगों
रसूलिद साम्राज्य
* ولما أحلَّ الله - سبحانه - لنا تركَ إتمام الحجِّ لعذر الإحصار، أوجبَ علينا ما استيسرَ من الهَدْي.
وقد نحر النبيُّ ﷺ وأصحابُه هديَهم بالحُدَيبية.
وعلى هذا اتفقَ أهلُ العلمِ (١)، ولم يخالفْ في وجوبِ الهَدْيِ - فيما علمت - إلا مالكٌ؛ فإنه قال: لا يجبُ (٢)، وكان يقول: إن الهديَ في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] هو بعينِه الذي في قوله سبحانه: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٣) [البقرة: ١٩٦]. وفيه بُعْدٌ بالتأويل.
ويلزمه أن يمنع المتمتع من الحلق قبل الذبح، وهو لم يمنعه.
وأجاب موافقوه عن ذبح الهدي يوم الحُدَيبية بأنه ليسَ بهديِ تَحلُّلٍ، بل هو هدي سيق لله - تعالى - ابتداءً من غيرِ سبب.
* والمُسْتَيْسِرُ من الهَدْي إما بَدَنَةٌ، أو سُبْعُها، أو بقرةٌ أو سُبْعُها، أو شاةٌ (٤).
(٥) قال جابرُ بن عبد الله (٦) -رضي الله تعالى عنه - أُحْصِرْنا مع

(١) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٤٨).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٧١)، و"التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣٥١)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١٣٨).
(٣) وهو قول جمهور العلماء، وعليه جماعة أهل الفتوى بالأمصار؛ منهم الأئمة الأربعة.
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٢/ ٨٧)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ١٨٦)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ٤٤٧).
(٥) في "ب" زيادة "و".
(٦) "بن عبد الله" ليس في "أ".

1 / 318