271

तैसीर बयान

تيسير البيان لأحكام القرآن

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों
The Rulings of the Qur'an
क्षेत्रों
यमन
साम्राज्य और युगों
रसूलिद साम्राज्य
وعثمانَ بن أبي العاصِ الثقفيِّ، وبه قالَ إبراهيمُ، وسعيدُ بنُ جبير، ومالكٌ في رواية، وإليه يؤولُ مذهبُ الشافعيِّ ﵁ (١).
- والمشهورُ عندَ المالكيةِ التخييرُ (٢)؛ لما روى أَنَسٌ ﵁ قالَ: سافرْنا مع رسولِ الله ﷺ في رمضانَ، فلم يَعِبِ الصائمُ على المفْطِرِ، ولا المفطرُ على الصائِم (٣).
* فإن قلتُم: فبيِّنْ لنا حَدَّ السفرِ والمرضِ عندَ إمامِنا الشافعيِّ وغيرِه من أهل العلمِ، وبيِّنْ لنا مُسْتَنَدَ الشافِعيِّ في التحديد.
قلتُ: أما السفرُ، فذهبَ قومٌ إلى أنه مسيرةُ يومٍ واحدٍ (٤)، وذهبَ جماعةٌ إلى أنهُ ثلاثةُ أيامٍ، وهوَ قولُ الثوريِّ وأبي حنيفةَ (٥).

(١) وهو مذهب الحنفية، ومشهور مذهب المالكية. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٦٧)، و"تفسير الرازي" (٣/ ٨٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٦١)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٣٦١)، و"مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٣١٠)، و"روضة الطالبين" للنووي (٢/ ٣٧٠).
(٢) قلت: لكن المشهور عند المالكية هو القول بأن الصوم في السفر أفضل.
انظر: "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣٠٤)، و"الذخيرة" للقرافي (٢/ ٥١٢)، و"مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٣١٠).
(٣) رواه البخاري (١٨٤٥)، كتاب: الصوم، باب: لم يعب أصحاب النبي ﷺ بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار، ومسلم (١١١٨)، كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.
(٤) وروي عن ابن عباس ﵄، وهو قول الأوزاعي وابن المنذر. انظر: "تفسير الرازي" (٣/ ٨١)، و"المغني" لابن قدامة (٣/ ١٠٦)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (٤/ ٢١٢).
(٥) وهو قول ابن مسعود، وسويد بن غَفَلة، والشعبي، والنخعي، والحسن بن صالح. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١١١)، و"تفسير الرازي" (٣/ ٨١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٥٩)، و"المغني" لابن =

1 / 232