237

तैसीर बयान

تيسير البيان لأحكام القرآن

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों

وقيل: فيه تأويلاتٌ أُخَرُ (١)، وكلُّها راجعةٌ إلى مَعْنًى واحدٍ، وهو مَعْنى قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ [المائدة: ٣]. * وقد أجمعت الأمةُ على جوازِ أكل المَيْتَةِ للمضطرِّ، وربما اختلفوا في وجوبِ أَكْلِها، والأصَحُّ عندَ الشافعيَّة الوجوبُ؛ لما فيه من حفظِ النفسِ (٢) المَعْصومة عن الهلاكِ والتلفِ (٣). * وفي الآية دليلٌ على أن العاصيَ بسفرِهِ لا يَتَرَخَّصُ بأكل الميتة، وبه قال مالك والشافعي (٤). وقالَ أبو حنيفةَ: لهُ أَنْ يأكلَ، وهو المشهورُ والصحيح عند المالكية (٥).

(١) انظر هذه التأويلات في: "تفسير الطبري" (٢/ ٨٦)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٨٤)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٥٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢١٨)، و"تفسير ابن كثير" (١/ ٣٦١). (٢) "النفس" ليس في "ب". (٣) اختلف العلماء في حكم أكل الميتة عند الاضطرار على ثلاثة أقوال: الأول: الوجوب، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية، وقول عند المالكية، والشافعية على الأصح، والحنابلة على الصحيح. الثاني: الإباحة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وسحنون من المالكية، وأبي إسحاق الشيرازي من الشافعية، ووجه عند الحنابلة. الثالث: الندب، وهو قول بعض الحنابلة. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٧٥)، و"الذخيرة" للقرافي (٤/ ١١٠) و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٨٢)، و"المجموع" للنووي (٩/ ٤٣)، و"المغني" لابن قدامة (١٣/ ٣٣١)، و"الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٣٧٠). (٤) وهو قول الحنابلة؛ انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢١٨)، و"المغني" لابن قدامة (١٣/ ٣٣٣)، و"المجموع" للنووي (٩/ ٥٣). (٥) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٥٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" =

1 / 198