235

तैसीर बयान

تيسير البيان لأحكام القرآن

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों
The Rulings of the Qur'an
क्षेत्रों
यमन
साम्राज्य और युगों
रसूलिद साम्राज्य
ما حَلَّلْتموهُ، ولا حلالَ إلا ما حَرَّمْتُموه (١).
وهذا أرجحُ المعاني وأقربُها.
ويدلُّ عليهِ أنَّ الله ﷻ ذكرَ هذهِ الأعيانَ المذكورةَ في مواضِعَ أُخَرَ من كتابه بِمِثْل ما ذكره هنا، فقال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٥].
ثم قال عقبه: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: ١١٦]، الآية.
ويدلُّ عليه -أيضًا- أن الآيةَ من "سورةِ الأنعام"، وهي مكيةٌ نزلت قبل تشريع الأحكام (٢).
فإن قلتَ: قد عرفتُ وجهَ الجمع، فهل تجدُ دليلًا في الكتابِ على ما ادَّعَيتَ من عدمِ الحصرِ؟
قلتُ: نعم، ذكر الله -تعالى- هذهِ الأعيانَ في "سورةِ المائدةِ"، وزاد عليها: المنخنقةَ، والموقوذةَ (٣)، والمتردِّيَةَ، والنطيحةَ، وما أكلَ السَّبُعُ (٤)، فلو كانتْ آيةُ البقرةِ للحصرِ، لعارضَتها هذه، ووجبَ نسخُ

(١) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٢٩٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٤/ ١٠٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٨٢٠).
(٢) وذلك في قول أكثر أهل العلم. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٤/ ١٠٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٨٢٠)، و"الإتقان في علوم القرآن" للسيوطي (١/ ٣٨).
(٣) الموقوذة: هي الشاةُ التي قُتلت ضربًا بالخشب. انظر: "القاموس" (مادة: وقذ) (ص:٣٠٧)
(٤) في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...﴾ [المائدة: ٣].

1 / 196