तैसीर बयान
تيسير البيان لأحكام القرآن
प्रकाशक
دار النوادر
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
प्रकाशक स्थान
سوريا
शैलियों
(١) يعني: أن ذلك القيد المذكور لا يفيد نفي الحكم عما سوى ذلك القيد؛ لأنه خرج لمقصد معين، وعند ذلك لا يعمل بمفهوم المخالفة. انظر ذلك في: "البرهان" للجويني (١/ ٤٧٤)، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ١٠٩)، و"بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٢٩)، و"المسودة في أصول الفقه" لآل تيمية (٢/ ٧٠٠)، و"نهاية السول" للإسنوي (١/ ٣٦٤)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٩)، و"المحلي مع البناني" (٢/ ٢٤٥)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٧٩). (٢) رواه مسلم (١٤٥١)، كتاب: الرضاع، باب: في المصة والمصتان، عن أم الفضل. (٣) رواه البخاري (٤٢٠٧)، كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، ومسلم (٨٦)، كتاب الإيمان، باب: كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، من حديث عبد الله بن مسعود، بلفظ: سألت =
1 / 71