996

तव्शीह

التوشيح شرح الجامع الصحيح

संपादक

رضوان جامع رضوان

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

يقال: فعليه تحلة القسم، أي: قدر ما حللت به يميني، والمراد له قوله تعالى: ﴿إن منكم إلا واردها﴾، كما ثلث التصريح به لكريمة.
قال الخطابي: "معناه: لا يدخل النار ليعاقب بها، ولكنه يدخلها مجتازًا، ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما تنحل به اليمين".
وللطبراني: "لم يرد النار إلا عابر سبيل، يعني: الجواز على الصراط هذا [الفعل] ".
٧ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ القَبْرِ: اصْبِرِي
١٢٥٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: «اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي».
٨ - بَابُ غُسْلِ المَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسَّدْرِ
وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: «المُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا».

3 / 1053