176

معها عنها وتأويل الراكب هو المحمول فى الدعوة الذي قد حمله داعيه على منهاج الحق فهو عليه.

ويتلو ذلك ما جاء عن على صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره، تأويله أنه لا بأس أن يدعو إلى ظاهر دعوة الحق داع وإلى باطنها آخر.

ويتلو ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة، تأويله ما ذكرنا أن مثل النساء فى الباطن أمثال المستفيدين فالمستفيد إنما عليه أن يستفيد ويطلب لنفسه وليس يلزمه فرضا أن يدعو غيره إلى ما هو عليه فإن ذكر وأوصى من يذكره ويوصيه بذلك فلا بأس بذلك كما تقدم القول به كذلك إن أذنت المرأة وأقامت فلا بأس بذلك.

وقد جاء عن ذلك فيما يتلو هذا القول عن جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المرأة أتؤذن وتقيم قال نعم إن شاءت ويجزيها أذان المصر إذا سمعته وإن لم تسمعه اكتفت بأن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتأويل ذلك أن المستفيد غير المأذون له فى الدعاء إلى دعوة الحق إذا علم بأن للناس من يدعوهم ويحضهم على الإقبال إلى دعوة الحق اكتفى هو بذلك وأقبل على استفادته وحفظ ما أفاده والعمل به وإن لم يعلم أن للناس من يدعوهم فرغب هو من يرى أنه يقبل منه وأوصاه فلا بأس بذلك كما تقدم القول فيه وإن اقتصر على الإقرار بما ذكرنا أنه مثل الشهادتين فى الأذان وأقر به لنفسه أجزأه ذلك وليس عليه فرضا أن يدعو غيره إلى ما هو عليه وهو لم يؤمر بذلك ولا أذن له فيه.

ويتلو ذلك قوله لا بأس أن يؤذن العبد والغلام الذي لم يحتلم تأويله لا بأس أن يدعو غيره إلى ما هو عليه من كان قاصرا من الدعائم لم يبلغ درجته ومن لم يبلغ حد الإطلاق فى الدعوة إذا احتيج إليهما وأذن فى ذلك لهما.

وقد جاء أنه لا بأس بذبيحة المرأة وذبيحة الغلام إذا أحسنا الذبح وهذا حد الداعى نفسه فإذا احتيج إلى غير بالغ فى الدين ومن حده حد المستفيدين ممن يحسن الدعوة فلا بأس أن يطلق فى ذلك إذا لم يكن تبليغه إلى أن يمكن ذلك وسوف نذكر بتمامه عند ذكر الذبائح إن شاء الله تعالى وهذه المنزلة فوق الأولى.

पृष्ठ 222