حينئذ من أهل دعوته فصار حينئذ منها لم يجب للمستفيد أن ينسب ما حمل عنه قبل ذلك إليه ولا أن يعمل به ولا للمفيد أن ينسبه إلى نفسه ولا أن يعتد به مما يلقيه إليه وعليه أن يستبرئ ما عنده ويختبره على ما تقدم القول به فى مثل ذلك من تأويل الاستبراء.
ويتلو ذلك قوله من اشترى جارية وهى حائض فله أن يطأها إذا طهرت، تأويله أن المفيد إذا صار إليه أمر مستفيد قد أحدث فى دينه حدثا يجب لمفيده ويجب عليه فى ذات نفسه الطهارة بالعلم والحكمة وما يوجبه ذلك منه فإن المفيد الذي صار إليه يلى أمر ذلك منه فإذا قضى ما عليه فيه فاتحه بالتأويل ورباه به.
ويتلو ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فى الأختين المملوكتين أنه ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطء، فإن وطئ إحداهما فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه وإن وطئ الثانية وهما معا فى ملكه حرمت عليه الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه وهذا هو الحكم فى الحرائر والإماء ألا يجمع الرجل بين الأختين يطؤهما من الإماء وله أن يجمع بينهما بالملك ويطأ الواحدة منهما إن شاء ولا يجمع بين أختين حرتين بنكاح إذا عقد نكاح واحدة ثم نكاح الأخرى بطل نكاح الثانية ولم ينعقد، تأويل ذلك فى الباطن أن الواجب فى الأخذ على المستجيبين ألا يؤخذ منهم إلا على واحد واحد إلا أن يكونوا ممن قد أخذ عليهم قبل ذلك ثم وجب عليهم مرة ثانية فإنه لا بأس أن يؤخذ عليهم معا لأن العقد قد تقدم عليهم أو أن يكون قد كثر المستجيبون فيسمعهم الآخذ عليهم العهد وشروطه معا ثم يعقد عليهم ويأخذ صفقة إيمانهم واحدا واحدا كما يكون ذلك فى البيع أن يخاطب المشترى جماعة يشترى منهم الشيء بينهم جميعا ثم لا بد أن يوجد البيع كل واحد منهم بلسانه واحدا واحدا ويعقده كذلك المشترى منهم ومثل العهد بين آخذه والمأخوذ عليه مثل البيع وذلك لقول الله تعالى:@QUR07 «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» الآية، وقوله لمحمد صلى الله عليه وسلم:@QUR010 «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم» ولذلك قيل لأخذ العهد والميثاق بيعة وقيل بايع فلان فلانا إذا أخذ العهد عليه وبايع القوم إذا أخذ عهدهم، وجرت السنة فى ذلك بمصافحة المتبايعين عند عقد البيعة من قول الله عز وجل:@QUR04 «يد الله فوق أيديهم» وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافح من بايعه إلا النساء ومن ذلك قالوا أخذ صفقة يمينه وأعطى صفقة يمينه إذا عقد العهد عليه وصافحه وكذلك كانوا يفعلون عند وجود البيع يضرب أحدهما
पृष्ठ 173