حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ⦗١٥٦⦘ ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَالِ، وَأَلْحَحْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «وَمَا أَكْثَرَ مَسْأَلَتَكَ، يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ، وَإِنَّ يَدَ اللَّهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي، وَيَدَ الْمُعْطِي فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى، وَيَدَ الْمُعْطَى أَسْفَلُ الْأَيْدِي» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مُسْلِمُ بْنُ جُنْدُبٍ قَدْ سَمِعَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ غَيْرَ شَيْءٍ، وَقَالَ: أَمَرَنِي ابْنُ عُمَرَ أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ بَدَنَةً، فَلَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ مِنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
1 / 155