तव्दीह
التوضيح في حل عوامض التنقيح
अन्वेषक
زكريا عميرات
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
प्रकाशन वर्ष
1416هـ - 1996م.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
इस्लामी क़ानूनशास्त्र
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
التوضيح في حل عوامض التنقيح
अन्वेषक
زكريا عميرات
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
प्रकाशन वर्ष
1416هـ - 1996م.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
وقد قام الفرق بين الكفارات فإن القتل من أعظم الكبائر لما ذكر الحكم الكلي وهو أن تقييد المطلق بالقياس لا يجوز تنزله إلى هذه المسألة الجزئية وذكر فيها مانعا آخر يمنع القياس وهو أن القتل من أعظم الكبائر فيجوز أن يشترط في كفارته الإيمان ولا يشترط فيما دونه فإن تغليظ الكفارة بقدر غلظ الجناية
لا يقال أنتم قيدتم الرقبة بالسلامة هذا إشكال أورده علينا في المحصول وهو أنكم قيدتم المطلق في هذه المسألة فأجاب بقوله لأن المطلق لا يتناول ما كان ناقصا في كونه رقبة وهو فائت جنس المنفعة وهذا ما قال علماؤنا أن المطلق ينصرف إلى الكامل أي الكامل فيما يطلق عليه هذا الاسم كالماء المطلق لا ينصرف إلى ماء الورد فلا يكون حمله على الكامل تقييدا
ولا يقال أنتما قيدتم قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الإبل زكاة بقوله في خمس من الإبل السائمة زكاة مع أنهما دخلا في السبب والمذهب عندكم أن المطلق لا يحمل على المقيد وإن اتحدت الحادثة إذا دخلا على السبب كما في صدقة الفطر
पृष्ठ 121
1 - 469 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें