171

तव्दीह

التوضيح في حل عوامض التنقيح

अन्वेषक

زكريا عميرات

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

प्रकाशन वर्ष

1416هـ - 1996م.

प्रकाशक स्थान

بيروت

والقدرة الميسرة ما يوجب اليسر على الأداء كالنماء في الزكاة ويشترط بقاؤها لبقاء الواجب لئلا ينقلب إلى العسر فلا تجب الزكاة في هلاك النصاب بعد الحول بعد التمكن بخلاف الاستهلاك لأنه تعد فإن قيل لما شرطتم بقاءها لبقاء الواجب يجب أن يشترط بقاء النصاب للوجوب في البعض فلا تجب بعد هلاك بعضه في الباقي توجيه السؤال أنكم شرطتم بقاء القدرة الميسرة لبقاء الواجب والنصاب شرط لليسر فيجب أن يشترط بقاء النصاب للوجوب في البعض فينبغي أن لا تجب الزكاة في الباقي إذا هلك بعض النصاب

فنجيب بأن النصاب ما شرط لليسر بل للتمكن وفي هذا الكلام ما فيه

पृष्ठ 374