22

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

प्रकाशक

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1423 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دبي

शैलियों

कानूनी नियम

القاعدة الثالثة

نص القاعدة:

((الموجود شرعاً هل هو كالموجود حقيقة، أم لا؟))(١).

اللفظ الآخر للقاعدة:

((الموجود شرعاً كالموجود حقيقة)) (٢). ((اختلف المالكية في الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة، أو لا)) (٣).

التوضيح:

هذه القاعدة كالقاعدة السابقة تفيد أن الاعتداد في الأمور إنما هو بالشرع لا بالحسِّ فما كان مشروعا فهو موجود حقيقة، ولو لم يكن موجودا حسّاً، والعكس صحيح، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّورُ﴾(٤)، فمن كان ضالا فهو أعمى وإن كان يبصر، ومن اهتدى فهو بصير وإن كان لا ينظر، وهو من تنزيل الموجود شرعاً كالموجود حقيقة والمعدوم شرعاً كالمعدوم حقيقة.

من تطبيقات القاعدة:

١ - إذا صلى الإمام الراتب وحده كان له حكم الجماعة، فلا يعيد بعد ذلك

(١) إيضاح المسالك ص ٦٠، قاعدة ٣، والإسعاف بالطلب ص ٢٤.
(٢) قواعد المقري ٢٥٠/٢.
(٣) الإسعاف بالطلب ص ٢٦، نقلا عن المقري.
(٤) فاطر ١٩.

21