============================================================
كابتدائه واختلف المتأخرون في هذه المسألة مثل نصيربن يجيى ومحمد بن مسلهة: اذا حلف الرجل لا يلبس هذا الثوب فألقاه عليه إنسان وهو نايم روى خلف عن محمد قال أخشى عليه أن يحنث في يمينه فجعل البقاء على اللبس كابتدائه.
أصل عند أبي يوسف رحمه الله أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير يزيد ملك المالك وعند محمد لا يزيله وعلى هذا مسائل منها: ما قال في كتاب الشفعة إن المشتري إذا اتخذ الدار التي اشتراها فجعلها مسجدا ثم جاء الشفيع كان له آن ينقض السجد بالشفعة عند محمد وقال الحسن بن زياد ليس له آن ينقض المسجد وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف لأنه لما تخذها مسجدا فقد زال ملكه عنها وصارت ملكا لله تعالى: اذا قال الرجل لعبده أنت لله تعالى عتق عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة ومحمد لا يعتق ذكر هذا في كتاب الوقف: اذا وهب الرجل لرجل شاة فضحى بها ليس للواهب الرلجوع فيها وعند محمد له أن يرجع فيها.
اذا وهب الرجل شاة فأوجب الموهوب له على نفسه أن هدي بها ليس له أن يرجع فيها عند أبي يوسف وعند محمد له
पृष्ठ 78