============================================================
يختص وعلى هذا مسائل منها: ان الوكيل بالبيع إذا باع بما عز وهان وبأي ثمن كان جاز عند أبي حنيفة لأن الاذن مطلق والتهمة منتفية فلا يختص بالعرف وعندهما وعند أبي عبد الله يختص: ان المولي إذا أذن لعبده في النكاح عند أبي حنيفة ينصرف ال الصحيح والفاسد جميعا وعندهما وعند أبي عبد الله ينصرف الى الجائز دون الفاسد.
ان المودع إذا سافر بالوديعة جاز له ذلك عند أبي حنيفة إذا كان الطريق آمنا سواء كان لها حمل ومؤنة أو لم يكن لها وعندهما ان لم يكن له حمل ومؤنة له ذلك وان كان له حمل ومؤنة لم يجز له ذلك.
ان الرجل إذا وكل وكيلا يشتري له جارية وسمى له جنسا ولم يسم له ثمنهاوصفتها فاشترى عمياء أو مقطوعة اليدين آو الرجلين بثمن يساوي ذلك جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند اي عبد الله لا يجوز ولو أنه اشترى جارية مقطوعة إحدى اليدين أو إحدى الرجلين جاز بالإتفاق.
اذا وكل وكيلا يبيع عبدا له بعينه مطلقا فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة سواء كانت حصته من الثمن قليلة أو كثيرة وعندهما لا يجوز إلا أن يبيع نصفه الآخر.
पृष्ठ 35