============================================================
ان من وكل وكيلا بطلاق امرأته واحدة فطلقها ثلاثا لا يقع عليها شيء عند أبي حنيفة لان الواحدة تدخل في الثلاث من طريق العموم فلا يجعل كالمخصص به لهذا المعنى، وعندهما وعند أبي عبد الله رحمة الله عليهم يقع عليها واحدة ويجعل كأنه نض على واحدة. فكذلك لو قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا لا يقع عليها شيء عند أبي حنيفة وعندهما يقع عليها واحدة.
اذا قال المكاتب أو العبد كل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر ثم أدى بدل الكتابة أو عتق العبد ثم اشترى عبدا فإنه لا يعتق عند أبي حنيفة، أو قال كل عبد اشتريته فيما استقبلت فهو حر فملك عبدا بعد العتق لم يعتق أيضا عند أبي حنيفة وابي عبد الله رحمه الله عليهما لأن الحرية عندهما إنما يتناولها الفظ من طريق العموم فلا يجعل كالمخصص به . وعندهما يعتق ويجعل كالمخصص به ولو قال كل مملوك اشتريته إذا عتقت فهو حر فعتق. ثم ملك عبدا عتق بالإتفاق عند علمائنا الثلاثة وعند أبي عبد الله لا يعتق وكذلك لو قال لها طلقي فسك واحدة إن شئت وطلقت نفسها ثلاثا لا يقع شيء عند اي حنيفة وعندهما يقع واحدة. 7ر ان الحر إذا قال لحرة إذا ملكتك فأنت حرة أو إذا اشتريتك فأنت حرة فارتدت المرأة والعياذ بالله تعالى عن الإسلام،
पृष्ठ 24