============================================================
اسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فإن كان من قوم عدو لكم وهو من مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يقل ودية مسلمة الى أهله ويجوز أيضا أن يكون أول الآية على الخصوص وآخرها على العموم وهو قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير قوله بينهما صلحا في حق الأزواج والصلح خير اعم من الأول: أصل إن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك الفظين على الحقيقة فهو أولى قال: من ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضأ لكل صلاة عمل اصحابنا بهما وقالوا تمتد طهارتها في الوقت، لأن في الأول ذكر الوقت والثاني يحتمله، فإن الصلاة تذكر ويراد بها وقتها. قال عليه الصلاة والسلام أين أدركتني الصلاة تيممت أي وقت الصلاة وما قال الشافعي أنه موقت بالصلاة فيه عمل بصريح الثاني وألقي كلمة الوقت من الحديث.
أصل إن البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا قال: من مسائله أن الرجل إذا قال لامرأتين له وقد دخل بهما اتما طالقان ثم قال لهما وهما في العدة أحدا كما طالق ثلاثا فله البيان ما دامتا في العدة في أيتهما صح كما لو ابتدأ ذلك فإن انقضت عدتهما فبين الثلاث في إحداهما بعينها لم يصح وبقي
पृष्ठ 174