============================================================
تصرف الموكل فيه بنفسه ولو عزل قصدا لم يصح حتى يعلم به ولو باع عبدا دخل أطرافه في المبيع تبعا وكذا هواء الدار في بيع الدار وكذا الشرب في بيع الأرض ولو باع الأطراف قصدا والهواء والشرب لم يصح ونظائرها كثيرة الأصل إن الإجازة الاحقة كالوكالة السابقة قال من مسائله أن من عقد على مال غيره أو نفس غيره ببيع أو نكاح أو غير ذلك بغير أمره فبلغه الخبر فأجاز ذلك نفذ وصار العاقد كأنه وكليه بذلك العقد عندنا خلافا للشافعي رحمه الله لأنه لا يقول بتوقف العقد: أصل إن الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله قال من مسائله أن الزوائد الحاصلة بعد العقد إذا اتصلت بالاجازة صير للمشتري كالموجودة عند العقد: أصل أن الإجازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز قال من مسائله أن المأمور بشراء عبد بعينه بخمسمائة درهم إذا اشتراه بستمائة صار مشتريا لنفسه فلو آخبر الآمر أنه اشتراه له بستمائة فأجازه لم يصر للأمر بهذه الإجازة لأن الشراء ثبت لمشتري حين وقع فلا تعمل فيه الإجازة ولا يصيرله.
أصل أن الاجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد يعني به أه يشترط كون المحل قابلا للعقد في الحال حتى يثبت فيه كم العقد حالة الأجازة ويستند إلى وقت وجود العقد حتى لو
पृष्ठ 167