141

============================================================

من خصائص ملك اليمين فبارتفاعها وانتفائها لا ينتفي ملك اليمين أصلا وعند أبي عبد الله الشافعي تعتق الأمة . وعلى هذا قال علماؤنا إن المرأة إذا حاذت الرجل في الصلاة المشتركة إن صلاة الرجل تفسد لان تأخير المرأة فرض يختص بالصلاة فإذا ترك فرضا من فرائضها فسدت بخلاف ما إذا نظر إلى عورة انسان أو نظر إلى عورته إنسان فان النظر محظور محرم في هذه المسائل ولا تفسد به الصلاة عندنا لأن هذه الحرمة ليست من خصائص أحكام الصلاة بدليل أنه حرام في غير الصلاة. فلم يصر تاركا فرضا من فرائض الصلاة بالنظر وعند الإمام الشافعي لا تفسد صلاته بالمحازاة وعلى هذا قال أبو حنيفة إذا قال الرجل لامرأته إذا ولدت ولدا فأنت طالق فشهدت القابلة على الولادة والزوج منكر لم يقع الطلاق بخلاف ما لو قال امته فمتى شهدت القابلة بالولادة فانه يثبت النسب ثبت ما هو من خصائصه والطلاق ليس هو من خصائص ثبوت النسب فلما ثبت النسب ثبت ما هو من خصائصه والطلاق ليس هو من خصائص ثبوت النسب وعند صاحبيه يقم الطلاق. وعلى هذا قال أبو حنيفة فيمن رهن حليا بعشرة ووزنه عشرة دراهم و قيمته إثني عشر فانكسر ضمن المرتهن إثني عشر درهما لأن ضمان الصياغة من خصائض ضمان الأصل بدليل أنه لا ينفرد ضمان الصياغة عن ضمان الأصل . وعلى هذا قال أصحابنا إن

पृष्ठ 141