============================================================
الجرى. وعلى هذا قال أصحابنا إن كل صدقة نصف صاع من بر وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي مد وكذلك في كفارة الظهار يطعم كل مسكين نصف صاع من الحنطة وعنده مد وكذلك في كفارة اليمين عندنا نصف صاع وعنده مد.
قال أصحابنا إن الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم يفطر ويفدي عن نفسه كل يوم نصف صاع من الحنطة وعند اي عبد الله صاعا من بر وفي كفارة الظهار عندنا نصف صاع وعند الإمام الشافعي منا واحدا وقيل مدا واحدا.
الأصل عندنا إن كل من تعدى على غيره بأخذ مال إذا هلك في يده يضمن فليس عليه القطع الذي هو حق السرقة كالغصب وعلى هذا مسائل منها: اذا سرق أقل من عشرة دراهم لا قطع عندنا وعند الشافعي عليه القطع لنا أنها لو هلكت في يده يضمن وعند الشافعي تقطع في ربع دينار. وعلى هذا قال أصحابنا لو سرق طائرا أو مارأ أو مما يتسارع إليه الفساد لا يقطع، وعند الشافعي يقطع . وكذلك كل ما كان أصله مباحا كالماء والحطب والحشيش لا يقطع فيه عندنا وعند أبي عبد الله يقطع : وعلى هذا قال أصحابنا لوسرق من ذي رحم محرم منه أنه يجب عليه الضمان ولا قطع عليه وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي عليه القطع. وعلى هذا قال أصحابنا إذا سرق طعاما يتسارع إليه
पृष्ठ 127