============================================================
او إفطاره يجوز لأنه لو أعتقها تطوعا جاز وكان متقربا إلى الله تعالى في عموم الأحوال فإذا أعتق هذه الرقبة عن فرضه جاز ايضا بحال من الأحوال وعند أبي عبد الله لا يجوز. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إذا صرف عن كفارة يمينه او صدقة فطره إلى أهل الذمة أنه يجوز وعند أبي يوسف والشافعي لا يجوز وعلى هذا قال أصحابنا أن العريان يصلي بالاليماء قاعدأ وهو أفضل عندنا وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي قايما يركع ويسجد.
الأصل عند أصحابنا أن القدرة على الأصل أي المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل كالمعتدة بالشهور اذا حاضت أو المعتدة بالحيض إذا أيست وعند أبي عبد الله لا ينتقل وعلى هذا مسائل منها: ان المتيمم إذا وجد الماء خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا وعند أبي عبد الله لا تفسد. إن العاري إذا وجد ثوبا في خلال صلاته تفسد صلاته عندنا وعند أبي عبد الله لا تفسد صلاته .
والمريض إذا وجد خفة من مرضه وقوة وذلك في خلال صلاته استقبلها من الابتداء وعندنا وعند أبي عبد الله يمضي على حاله في هذه المسائل كلها. إن المكفر عن يمينه إذا كفر بالصوم فوجد في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث ما يكفر به من طعام أو كسوة او عتق بطل حكم الصوم عندنا وعند أبي عبد الله لا يبطل: 111
पृष्ठ 111