107

============================================================

و على هذا قال في الطالب إذا أخذ كفيلا بنفس المطلوب ثم لقيه ثانيا وأخذ كفيلا آخر بنفسه أن الكفيل الأول يبرأ لأن حق التسليم كان على الأول فلما وجب على الثاني برىء الأول لأن الحق الواحد لا يكون في محلين مختلفين كالعين الواحدة وعندنا لا يبرأ الأول لأن هذا حق وجب عليه وهو ما يجب ولا يشاهد يجوز أن يوصف في محلين وليس كالعين لأن العين لا تجوز أن تكون في محلين مختلفين.

القول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا وبين الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى الأصل عند علمائنا رحمهم الله تعالى أن صلاة المقتدى متعلقة بصلاة الإمام ومعنى تعلقها أنها تفسد بفساد صلاة امام وتجوز صلاته بجوازها ويدل عليه قول الرسول امام ضامن والمؤذن مؤتمن وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي أن صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الامام. وعلى هذا قال أصحابنا أن الطاهر إذا اقتدى بالجنب أو بالمحدث وهو لا يشعر أن صلاته لا تجوز عندنا وعند أبي عبد الله تجوز صلاة المؤتم ولا تجوز صلاة الامام . وعلى هذا قال أصحابنا إن الإمام اذا سلم وعليه سجدنا السهو فإن سهى الامام ولم يسجد فلا

पृष्ठ 107