============================================================
(32)
و مسوب إليهء فاما من بكى اعله عليه وتاحوا من غيروصية مته فلا يعذب لقوله تعالى (ولاتزر وازرة وزراخرى) وقالت طاقة هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح ولم يعرض بتر كهما فمن آوصى بتر كهما أو أهمل الوصية فلا يعذب بهما اذ لاصنع له فيهما ولا تفريط مته* وحاصل هذا القول إنجاب الوصية بتركهما* وقاات طائفة معنى الاحاديث انهم كاتوا ينوحون على الميت ويشدبونه بتعديد شماله ومحاسته بزعمهم ال و تلك الشمائل قبات في الشرع يعذب بها كما كانوايقولون يامر مل النسوان
ال يا مؤتم الولدان يامخرب العمران ونحو ذلك ممايروته شجاعة وفخرا اا وهو حرام شرعا * وقالت طائفة انه يعذب ببكاء أهله ويرق لهم والى هذا ذهب محمد بن جرير الطبرى وغيره * قان القاضى عياض وهو اولى الاقوال. واحتجوا بحديث فيه ان التبى صلى الله عليه وسلم ان زجر امرآة عن البكاء على آبيها وقال إن آحسدكم اذا بكى استعبرله صويحبه فياعباد الله لاتعذبوا اخواتكم وأجمعوا كلهم على اخلاف مذاهبهم ان المراد بالبكاء هواليكاء بصوت وتياحة لابمجرد الدمع وقلت ر ال وقال ابن حزم رحمه الله تعالى الصير واجب والبكا مباح مالم يكن نوح فان التوح حرام والصياح وخمش الوجوء وضربها وضرب الصدور ونتف الشعر وحلقه للميت كل ذلك حرام وكذلك الكلام المكروه الذي ي سخط لاقدار الله تعالي وشق الثياب ثم ساق حديث ابراهيم وماقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وهذا إباحة للحزن الذى لايقدر احد على دفعه ولا يكلف الله نفا الا وسعهاء ثم ذكر حديث عبدالله ابن عمر قال اشتكى سعدين ابي عبادة فعاده لنبي صلى الله عليه وسلم
पृष्ठ 33