171

तशनीफ मसामिक

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي

अन्वेषक

د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

प्रकाशक

مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

प्रकाशक स्थान

توزيع المكتبة المكية

शैलियों

لضابطه، وحكى الحوزي عن الأصحاب: تقدير التأخير المستنكر ببلوغه نحو من خمسين سنة أو ستين؛ لأنَّ العمر في الأغلب من الناس ستون، لقوله ﷺ: «أعمار أمتي ما بينَ الستين إلى السبعين» وهو غريب. ص: (مسألة: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقًا للأكثر. وثالثها إن كانَ سببًا كالنار للإحراق، وقالَ إمام الحرمين: إن كانَ شرطًا شرعيًا لا عقليًا أو عاديًا). ش: حاصله أنه يشترط لوجوب المقدمة شرطان أحدهما: أن يكون مقدورًا للمكلف؛ لأنَّ غير المقدور لا يتحقق معه وجوب الفعل، وهذا الشرط يعتبره من لا يَجُوز تكليف، ما لا يطاق دون مجوزه، كذا قاله الصفي الهندي، وحينئذ فالمصنف ممن يَجُوزه كما سيأتي، فكيف يحسن منه هذا التقييد؟. الثاني: أن يكون مطلقًا ليحترز عن الواجب المقيد بحالة حصول التوقف عليه، كقوله: إن ملكت النصاب

1 / 266