141

तशनीफ मसामिक

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي

अन्वेषक

د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

प्रकाशक

مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

प्रकाशक स्थान

توزيع المكتبة المكية

शैलियों

حامد وغيره، واحتج له الخطيب البغدادي بقوله ﷺ: «فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعفًا»، معَ قَوْلُه ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم» قالَ: قيد في الأول عندَ كل صلاة، وأخبر في الثانِي أنه لم يأمر به، فدل على أن المندوب غير مأمور به حقيقة، وظاهر كلام الْمُصَنِّف: أن الخلاف في كونه مأمورًا به أم لا وإنما الخلاف في أنه حقيقة أو مجازًا. ص: (والأصح ليس مكلفًا به). ش: ما صَحَّحَهُ هو اختيار إمام الحرمين، فإنَّ التكليف يشعر بتطريق المخاطب الكلفة من غير خيرة من المكلف، والندب فيه تخيير، ومقابل الأصح هو

1 / 236