باب
النائب عن الفاعل
قد يترك الفاعل لغرض لفظي او معنوي جوازًا او وجوبًا، فينوب عنه جاريًا مجراه في كل ما له مفعول به أو جار ومجرور، او لغير مجرد التوكيد ملفوظ به او مدلول عليه بغير العامل، او ظرف مختص متصرف وفي نيابته غير متصرف او غير ملفوظ به خلاف.
ولا تمنع نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وجود بمنصوب بنفس الفعل ولا نيابة غير المفعول به وهو موجود وفاقا للاخفش والكوفيين.
ولا متنع نيابة غير الاول من المفعولات مطلقا ان امن اللبس، ولم يكن جملة او شبهها خلافا لمن اطلق المنع في باب: ظن واعلم.
ولا ينوب خبر كان المفرد خلافا للفراء، ولا مميزه خلافا للكسائي ولا يجوز: كين يقام ولا: جعل يفعل؛ خلافا له وللفراء.
فصل:
يضم مطلقًا أول فعل النائب، ومع ثانيه إن كان ماضيًا مزيدًا اوله تاء، ومع ثالثه إن افتتح بهمزة وصل،
1 / 77