169

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

संपादक

محمد عقلة الإبراهيم

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

١٢٢ - وَوُجُوبُ الْقِرَاءَةِ فِي إِحْدَاهُما لا بِعَينِها، (وَالدُّعاءُ) فِي الثَّانِيةِ.

١٢٣ - وَأَنَّ التِّبْكِيرَ إِلى الجُمُعَةِ يُستَحَبُّ مِنْ طُلُوعِ الفجْرِ.

(١٢٢) (ض) في (أ) والأولى. ولكن الأصح الدعاء لأنه ما ورد في نسخ ((التصحيح)) في ((تذكرة النبيه))، كما أن عبارات الفقهاء تؤيده.

(ع) جزم في ((التنبيه)) بأنه يقرأ في الأولى شيئاً من القرآن. ص٣١. وفي ((المهذب)) المنصوص أن القراءة لا تجب إلا في إحدى الخطبتين، وهو في مقابل القول الثاني أنها تجب في الخطبتين. وبهذا يكون قد وافق ((النووي)) فيما اختاره من القراءة في إحداهما بغير تعيين. ١١٩/١، وفي وجوب الدعاء أو استحبابه في الخطبة ذكر وجهين ولم يرجح. ١١٩/١.

ما صححه ((النووي)) في ((التنبيه)) رجحه في ((المجموع)) وقال: الصحيح المنصوص في ((الأم)) تجب في إحداهما أيتها شاء ٣٩١/٤ وبالنسبة للدعاء قال: فإذا قلنا يجب فمحله الخطبة الثانية، ونص عليه في مختصري ((البويطي)) و(المزني))، فلو دعا في الأولى لم يجزئه ٣٩٣/٤.

في ((الروضة)): الدعاء للمؤمنين ركن على الصحيح، وعليه فهو مخصوص بالثانية، وفي القراءة قال: الأصح ونصّ عليه في ((الأم)) تجب في إحداهما لا بعينها ٢٥/٢. ورجح في ((المنهاج)) ما صححه في ((الروضة)) و((المجموع)) قال ((الشربيني)): تجب القراءة في إحداهما لأن الغالب القراءة في الخطبة دون تعيين. وأما الدعاء في الثانية فلأنه يليق بالخواتم. مغني المحتاج ٢٨٦/١. وما رجحه في ((التصحيح)) هو الراجح في ((شرح صحيح مسلم)) ٦ / ١٥٠.

(١٢٣) (ع) جزم في ((التنبيه)) بأن التبكير إلى الجمعة بعد طلوع الشمس. ص٣٢. ورجّح في ((المهذب)) أن ساعات التبكير من حين طلوع الفجر، فيكون موافقاً لكلام ((التصحيح)). ١٢١/١.

ورجح في ((المجموع)) أن التبكير من طلوع الفجر وقال هو ((الصحيح)) عن ((الشيخ أبي إسحاق)) والأكثرين، وبهذا قال جمهور العلماء، وحكاه ((القاضي عياض)) عن ((الشافعي)). ٤١٦/٤. وهو الأصح في ((الروضة))=

169