139

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

अन्वेषक

محمد عقلة الإبراهيم

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

الباب العاشر

باب سجود السهو

٨٢ - وَالأَصَحُّ أَنَّ مَنْ نَهَضَ (لِلْقِيامِ) فِي مَوْضِعِ القُعُودِ، وَلَمْ يَنْتَصِبْ قَائِماً لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ.

= وقال في ((التحقيق)): ويكره أن يلتفت لغير حاجة. ورقة ١٢٧.
وذهب ((السبكي)) إلى القول بكراهة الالتفات لغير حاجة وقال: ومن منظومتي: والإِلتفات في الصلاة يكره إلاّ لحاجة فسهل أمره ((توشيح التصحيح)) ورقة ٢٦أ.

(٨٢) (ض) للقيام سقطت من (ب). والأولى إثباتها لإكمال المعنى، ولورودها في ((توشيح التصحيح)) تعليقاً على عبارة ((التصحيح)).
(ع) أورد في ((التنبيه)) في حكم هذه المسألة قولين، أحدهما: يسجد، والثاني: لا يسجد، ولم يرجّح أياً منهما. ص٢٧.
ورجّح في ((المهذب)) أنه لا يسجد ٩٨/١.
ما رجّحه ((النووي)) هنا، قال في ((المجموع)) إنه الأصح عند جمهور الأصحاب، وقال ((الشافعي)) والأصحاب: يرجع إلى القعود للتشهد، والمراد بالانتصاب الاعتدال والاستواء، ومحل عدم السجود فيما إذا ترك التشهد ناسياً. فأما إذا تعمّد ذلك ثم عاد قبل الإنتصاب، فإن عاد بعد أن صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته، وإن عاد قبله لم تبطل. هكذا صرّح به ((البغوي)) وغيره. ٤ / ٦٠. وفي ((الروضة)): الأظهر أنه لا يسجد ٣٠٥/١. وقطع في ((المنهاج)) بخلافه كما يفهم من تفصيله بين أن يصير إلى القيام أقرب فيسجد، وإلا فلا. ((المنهاج وشرح المحلی)) ٧٥/١.=

139