तर्तीब फुरुक
ترتيب الفروق واختصارها
अन्वेषक
الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية
प्रकाशक
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
प्रकाशक स्थान
المملكة المغربية
शैलियों
(٢٣) علق ابن الشاط على هذه المسائل الثلاث المذكورة في هذا القسم الثاني، فقال: هذه المسأله (أي مسألة عتق الرقبة من المفطر في رمضان) والمسألتان بعدها ليست من مسائل ما يجرى مجرى العموم لترك الاستفصال، بل هي مسائل الإطلاق المقتضى تخيير المكلف في مختلف الأشخاص والصفات والأحوال، فليس ما أورده القرافي من هذه المسائل الثلاث لما وقع تصديق الكلام به بمثال، والحمد لله الكبير المتعال. (٢٤) عن حسين بن الحارث قال: خطب أمير مكة (وهو يومئذ عبد الله بن عمر ﵄، ثم قال: عهد إلينا رسول الله ﷺ أن ننسك للرؤية (أي أن نتعبد الله إذا رأينا الهلال بعبادة الصوم أو الحج في شهره)، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، (أي اعتمدناها في الرؤية وأخذنا بها وعملنا بها) رواه أبو داود والدارقطني، وصححه، رحمهما الله ورحم سائر أئمة الحديث وأهل العلم والفقه في الدين ورحم كافة المسلمين. (٢٥) سورة البقرة: الآية ١٩٦.
1 / 231