तर्तीब फुरुक
ترتيب الفروق واختصارها
अन्वेषक
الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية
प्रकाशक
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
प्रकाशक स्थान
المملكة المغربية
शैलियों
(٢٧) في نسخة ح: تركَهُ، بذكر الضمير المنصوب على انه مفعول به. وهو اكثر ظهورا ووضوحا في المعنى حتى لا يسبق إلى الذهْن أن الجميع هو المنصوب على أنه مفعول به. (٢٨) في ح: يقتضى، والأولى أظهر، وهي ما في كتاب الفروق. (٢٩) قال هنا شهاب الدين الفرافي ﵀: "فإن الدعاء مظنة الاجابة، فاندرجت صلاة الجنازة في فروض الكفاية وامتنعَتْ الإعادة، لحصول المصلحة التي هي معتمدُ الوجوب كما قاله مالك، ولم تبق إلا مصلحة تكثير الدعاء، وهي مصلحة نَدْبية. غير أن الشافعي ﵀ يساعد على أن صلاة الجنازة لا يُتنقَّل بها، ولا تقعُ إلا واجبةَ، ولَا تقع مندوبةَ أصْلًا، فامتنعت الإعادة، وكانت هذه القاعدة حجة عليه" أى حيث إن الشافعي يَرَى مشروعية إعادتها لان مصلحتها المغفرة ولم تحصل بالقطع. (٣٠) لأن مصلحة الجنازة هي كما يقولُ القرافي، حصول المغفرة ظنًا او قطعًا، والثاني متعذر، فبقي الاول. (٣١) هي موضوع الفرق الخامس عشر بين قاعدتي الامر المطلق ومطلق الامر ... " جـ ١. ص ١٢٧.
1 / 129