387

तरीका

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

संपादक

د محمد زكي عبد البر

प्रकाशक

مكتبة دار التراث

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - مصر

وأما إذا وجد الشهود كفارًا أو عبيدًا أو محدودين إنما لا ينفذ، لأنه غير مأمور بالقضاء في هذه الحالة، لأن هذه الأسباب يمكن الوقوف عليها في الجملة، أما ههنا بخلافه.
وأما إذا كانت المرأة منكوحة الغير - قلنا: لا يمكن إثبات الحل، لأن الحل إنما يثبت بالنكاح، والنكاح يقتضي محلًا فارغًا.
وأما الأملاك المرسلة - فلأن أسبابها كثيرة وليس البعض أولى من البعض - أما ههنا بخلافه.
قوله: النكاح هنا يثبت بطريق الضرورة، فلا يثبت في حق الحل - قلنا: ليس كذلك، لأن النكاح هنا يثبت حكمًا للقضاء، لا بطريق الاقتضاء.

1 / 389