342

तरीका

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

संपादक

د محمد زكي عبد البر

प्रकाशक

مكتبة دار التراث

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - مصر

وإن لم يكن قادرًا في الحال - لا يجوز، لأنه يؤدي إلى المنازعة، لأن صاحبه يطالبه بالتسليم، وهو يمنع بحكم العجز، وكل عقد يفضي إلى المنازعة، فهو حرام.
فإن قيل: قولكم بأن الرخصة إباحة الشيء المحرم لضرورة - قلنا: لا نسلم بأن قيام الضرورة شرط بل الرخصة إباحة الشيء مع المحرم.
ولئن سلمنا أن قيام الضرورة شرط، ولكن في الجملة أم الحال؟ م ع - ولا يمكن دعواه بدليل أنه لو كان له نقود كثيرة فباشر السلم، يجوز.
ولئن سلمنا أنه لا يجوز السلم على تقدير القدرة على التسليم، لم لا يجوز على تقدير العجز عن التسليم في الحال؟ .
قوله: بأنه يؤدي إلى المنازعة - قلنا: الاعتراض عليه من وجهين:
أحدهما - نقول: الشرط وجود التسليم حقيقة أم باعتبار الدليل؟ ع م - وهذا لأن حقيقة التسليم قد تمتنع لمانع في الحال، فتعلق الحكم بدليل وقد وجد، لأنه باشر سلم الحال، فدل على القدرة في الحال.
والثاني - أن الشرط هو القدرة على التسليم حال وجوب التسليم أو قبل وجوبه؟ م ع - بيانه: أن التسليم إنما يجب بعد العقد، وبعد العقد يصير قادرًا على التسليم، لأنه ملك رأس المال في المجلس فيمكنه أن يشتري به مثل المسلم فيه.
ثم التعليل معارض بما روى عن النبي ﷺ/ "أنه رخص في السلم" مطلقًا.

1 / 344