قوله: هو بيع الدين بالدين، لأنه لا يتعين - قلنا: لا نسلم بأنه لا يتعين، لأنا أخرجناه من أن يكون عدديًا وثمنًا، وصار سلعة تتعين في العقود.
قوله: يؤدي إلى المنازعة - قلنا: لا نسلم، لأنهما أقدما عن طوع ورغبة.
والله أعلم
١٢٩ - مسألة: بيع لحم الشاة بالشاة يجوز مطلقًا. وقالا: يجوز على سبيل الاعتبار
والوجه فيه - أن هذا بيع عرى عن الربا، فوجب القضاء بصحته، قياسًا على ما إذا كان اللحم الخالص أكثر مما في الشاة.
وإنما قلنا ذلك، لأن شرط تحقق الربا هو المجانسة، لأن الربا هو الفضل على المساواة في البيع، وذا لا يتحقق إلا عند المجانسة والمعيار الشرعي، ولم يوجد، لأن الشاة ليست بموزون عرْفًا وشرعًا، فلا يجري فيه الربا، فلا يحرم.
فإن قيل: قولكم بأن الربا لا يتحقق إلا عند المجانسة والمعيار الشرعي، ولم يوجد - قلنا: لا نسلم بأنه لم يوجد المعيار الشرعي. ولا نسلم بان اللحم الذي في الشاة ليس بموزون، بل هو موزون في الجملة، كالدهن إذا باعـ (ـه) بالسمسم على طريق الاعتبار، يجوز، ويعرف الدهن الذي في السمسم مقدار وزنه بالعصر - كذا هنا بالذبح.
ولئن سلمنا أن الموزون ما يعرف وزنه في الحال، ولكن لم قلتم بأن اللحم الذي في الشاة لا يعرف وزنه في الحال، بل يعرف بطريق الحرز والظن، كما هو عادة القصابين في البياعات.