179

तरीका

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

संपादक

د محمد زكي عبد البر

प्रकाशक

مكتبة دار التراث

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - مصر

शैलियों

[٧]
كتاب الأيمان
٧٢ - [مسألة:] إذا قال الرجل: "لله على أن أذبح ولدي أو أنحره"- يصح نذره ويخرج عن العهدة بذبح شاة
وأجمعوا على أنه لو قال: "لله علي أن أقتل ولدي"- إنه لا يصح.
والوجه فيه- أن الناذر بذبح الولد مأمور بذبح الولد، فيلزمه ذبح الشاة بطريق الفداء، استدلالًا بقصة الخليل ﵇.
وإنما قلنا: إن الناذر بذبح الولد مأمور بذبح الولد لقوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ - أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر مطلقًا، والوفاء ههنا بالنذر ذبح الولد. وإنما قلنا يلزمه ذبح الشاة، لأن الإتيان بعين المنذور به تعذر ههنا بالإجماع، فيجب الإتيان بالفداء وفاء بالنذر، بقدر الإمكان- كما ذكرنا في قصة الخليل ﵇.
فإن قيل: قولكم بأن الناذر بذبح الولد مأمور به -قلنا: أولًا- لا نسلم أنه ناذر، وإنما سميناه "ناذرًا" بطريق المجاز، لأن النذر تصرف إيجاب مضافًا إلى محل قابل، وإنه غير موجود ههنا.

1 / 181