56...وقد قال ابو عمير ما قعد التغبر وهذا يدل على انهم كانوا يصطادون الطيور ولو كان حراما لم يسكت عنه في موضع الحاجة ثم لم يبلغنا عن احد من الصحابة انه راى الجزاء في صيد المدينة ولم يذهب ايضا الى ذلك احد من فقهاء الامصار الذين (ق41) عليهم علم الفتيا في بلاد بالاسلام.
انتهى.
واجاب التوربشتى ايضا عن حديث سعد رضى الله عنه انه وجد عبدا يقطع شجرا او الحنطة فسلبه ثيابه، قال: والوجه في ذلك النسخ على ما ذكرنا وقد كانت العقوبات في اول الاسلام جارية في الاموال.
...
पृष्ठ 56