52...
ذكر ما يئول إليه أمر المدينة الشريفة
عن ابي هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسلو الله صلى الله عليه وسلم يقول: "للتركن المدينة على خير ما كانت مذللة ثمارها لا يغشاها الا العوافى- يريد عوافى الطير والسباع- وآخر من يحشر منها راعيين من مزينة يريدان المدينة ينغفا بغنمها فيجدانها وحشا حتى اذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجهيهما" رواه البخاري.
وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لتتركن المدينة على احسن ما كانت عليه حتى يدخل الكلب او الذئب فيغذى على بعض سواري المسجد او على المنبر" قالوا: يا رسول الله فلمن تكون الثمار في ذلك الزمن، فقال: "لعوافى الطير والسباع" (ق36) رواه مالك في الموطأ.
ما جاء في تحديد حدود حرم المدينة الشريفة
في الصحيحين من حديث على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "المدينة حرم ما بين عير الى ثور فمن احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله تعالى والملائكة والناس اجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة" واراد بالحدث البدعة وذلك لم تجر به سنة ولم يتقدم به عمل، وبالمحدث المبتدع.
قال التوربشتى: روى بعضهم المحدث بفتح الدال وليس بشيء لان الرواية الصحيحة بكسر الدال وفيه من طريق المعنى وهن، وهو ان اللفظين يرجعان حينئذ الى شيء واحد، فان احداث البدعة وايواءها سواء، والايواء قلما يستعمل في الاحداث وانما المشهور استعمالها في الاعيان التي ينضم الى المأوى.
انتهى.
وعن على رضى الله عنه قال ما عندنا شيء الا كتاب الله تعالى، وهذه الصحيفة...
पृष्ठ 52