275

الخمس (1) والأربعة الأخماس الباقية يملكها الفاتحون ، كما جاء في تاريخي الفقه الاسلامي والتشريع الاسلامي

وقد منع من نكاح المتعة ، مع انه احد فردي النكاح في زمن الرسول وأبي بكر ، وأمضى الطلاق الثلاث إذا كان بلفظ واحد ، مع اعترافه ان الرسول اعتبره طلقة واحدة ، الى غير ذلك من الموارد التي كان يفتي فيها برأيه ، ولو خالف المنصوص عليه من كتاب او سنة. ولكنه يعتمد على ان المصالح التي كان التشريع من اجلها قد ذهبت او حدث ما هو اولى منها بالرعاية والعناية ، مع بقاء النص القرآني ثابتا غير منسوخ.

قال الأستاذ خالد محمد خالد : لقد ترك عمر بن الخطاب النصوص الدينية المقدسة من القرآن والسنة ، عند ما دعته المصلحة لذلك. فبينما يقسم القرآن للمؤلفة قلوبهم حظا من الزكاة ، ويؤيده الرسول وابو بكر ، يأتي عمر بن الخطاب فيقول : لا يعطي على الإسلام شيء ، وبينما يجيز الرسول (ص) وأبو بكر بيع امهات الأولاد ، يأتي عمر فيحرم بيعهن ، وبينما كان الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحدا بحكم السنة والإجماع ، جاء عمر وحطم السنة والاجماع (2).

وهذا النوع من الاجتهاد مبني على تقييد الأحكام ، المنصوص عليها في الكتاب والسنة ، بالمصالح المستنبطة ، او تحديدها بزمان خاص. ولم يذهب اليه حتى القائلون بأن المصالح المرسلة والاستحسان من ادلة

पृष्ठ 276