तारीख फिक्ह जाफरी

हाशिम मकरूफ हसनी d. 1403 AH
192

وكذلك الحال هنا. ونتيجة لذلك ، كتب عمر بن الخطاب في جواب السائل : اقتلهما معا ، فلو اشترك اهل صنعاء كلهم لقتلتهم (1).

قال الشهيد الثاني : إذا قتل الجماعة واحدا قتلوا به ، وهو قول اكثر العامة ، ومذهب الأصحاب : ان الولي إذا اختار الدية فتوزع على القاتلين ، وان اختار القصاص فله قتل الجميع ، ومستندهم في ذلك الأخبار الكثيرة. منها رواية الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر (ع): عشرة قتلوا رجلا ، فقال : ان شاء أولياؤه قتلوهم جميعا ، وغرموا تسع ديات. وهذه الديات التسع التي يغرمها أولياء المقتول توزع على أولياء المقتولين العشرة (2)..

وقد افتى علي (ع) بأن شارب الخمر يجلد ثمانين جلدة ، ففي موطأ مالك ان عمر بن الخطاب استشار عليا في حد شارب الخمر ، فقال : ارى ان تجلده ثمانين جلدة ، فجلده عمر ثمانين.

وفي تاريخ الفقه الاسلامي ، ان عمر بن الخطاب قد اتبع تعليل علي بن ابي طالب ، فجعلها ثمانين جلدة ، بقيت مشروعة حتى اليوم ، اذ قبل ذلك الصحابة في ذاك العهد ، وصار شرعا لنا دائما (3).

وفي المسالك ان عمر بن الخطاب ، بعد أن استشار عليا في حد شارب الخمر ، أشار عليه ان يضربه ثمانين وبأنه إذا شرب سكر وإذا

पृष्ठ 192