109

तक्यीद कबीर

التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد

प्रकाशक

كلية أصول الدين

प्रकाशक स्थान

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

व्याख्या
الثالث: أن الحيض قد زال، ولم يبق إلا الغسل، فوجب وطئها كالجنب.
قال ابن بُكير: " ورواية أشهب عن مالك في " العتبية ": " من أنه لا يجبر زوجته النصرانية إذا طهرت على الغسل من الحيض ". يدل على أنه يجوز له الوطىء قبل الغسل.
وردَّه ابن رُشد: " بأنه إنما جاز له وطؤها قبل أن تغتسل؛ لأنه لا يجب الغسل عليها على القول بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، فتكون هذه في حكم من قد اغتسل، فيجوز وطؤها.

1 / 306