176

तकवीम नज़र

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

अन्वेषक

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1422 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالْعشْرُونَ) : طلب المَاء قبل التَّيَمُّم (كه): الْمَذْهَب: وَاجِب. عِنْدهم: لَا يجب إِلَّا فِي مظانه. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: الْآيَة. إِنَّمَا يعد عادما بعد الطّلب، فَفِي الشَّاهِد لَو قلت لصاحبك: ابتع لي كَذَا، فَإِن لم تَجِد فَكَذَا لم يجز شِرَاء الثَّانِي إِلَّا بعد طلب الأول وفوته. لَهُم: قَوْله ﵇: " وترابها طهُورا " سَمَّاهُ طهُورا، وَلم يشْتَرط الطّلب. الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا: التَّيَمُّم مَشْرُوط بِعَدَمِ المَاء، وَلَا يعلم الْعَدَم إِلَّا بعد الطّلب؛ لِأَنَّهُ إِن

1 / 228