143

तकवीम नज़र

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

अन्वेषक

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1422 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة عشرَة: إِذا اشتبهت عَلَيْهِ الْأَوَانِي (يو):) الْمَذْهَب: يتحري وَيتَوَضَّأ بالطاهر عِنْده. عِنْدهم: لَا يتحَرَّى إِلَّا أَن يكثر عدد الطَّاهِر. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: ندعي أَنه وَاجِد فَلَا يتَيَمَّم. لَهُم: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا﴾ . يدعونَ أَنه غير وَاجِد مَاء طَاهِرا بِيَقِين فيتيمم. الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا: اجْتِهَاد صَادف مَحَله فصح، كَمَا لَو كَانَ عدد الطَّاهِر أَكثر؛ لِأَن الِاجْتِهَاد تطلب حكم شَرْعِي بدليله، ونقول: شَرط للصَّلَاة أمكن حُصُوله بِالِاجْتِهَادِ فَوَجَبَ التَّوَصُّل إِلَيْهِ، كالقبلة والسترة.

1 / 195