قاعدة [٩]
في العبادات الواقعة على وجه محرَّم:
إن كان التَّحريم عائدًا إلى ذات العبادة على وجه مختصٍّ (^١)
بها: لم يصحَّ.
وإن كان عائدًا إلى شرطها؛ فإن كان على وجه يختصُّ بها: فكذلك أيضًا.
وإن كان لا يختصُّ (^٢) بها؛ ففي الصِّحَّة روايتان: أشهرهما: عدمها.
(^١) في باقي النسخ: يختصُّ.
قال ابن نصر الله ﵀: ويشعر هذا بأن يعود إلى ذاتها على وجه لا يختص بها، فمثال ذلك: الصلاة في عمامة حرير أو غصب، فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة، ولكنه على وجه غير مختص بها؛ لأنه لو تحرك فيها في غير صلاة كان محرمًا أيضًا، فقوله: «على وجه يختص بها» مفهومه: أنه إذا كان على وجه لا يختص بها لا يكون كذلك، وهو كذلك، بمعنى: أنه إذا كان على وجه يختص بها لم يصح رواية واحدة، وإذا كان على وجه لا يختص بها، وهو عائد إلى ذاتها؛ كالصلاة في عمامة حرير أو غصب، أو في يده خاتم ذهب، ففي صحتها وجهان، أصحهما: الصحة.
(^٢) قال ابن نصر الله ﵀: أي سواء عاد إلى ذاتها أو إلى شرطها.